انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4
كاتب الموضوعرسالة
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 فبراير 2013 - 22:00

هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن لهم رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاتهم على هذه الصورة؟

أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "نزلت في التطوع خاصة"، وقد عمم الجمهور ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.
أما الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر بالإجماع، قال ابن بطال في "شرح البخاري 903": "أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر". اهـ.
فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة على الراحلة مستوفيةً لأركانها وشروطها -ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم.
قال الحنابلة: وسواء أكانت الراحلة سائرة أم واقفة، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان في نحو هودج وهي واقفة، وإن لم تكن معقولة، أما لو كانت سائرة فلا يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه. وقد عدَّد الفقهاء الأعذار التي تبيح الصلاة المفروضة على الراحلة: فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر. وفي معنى ذلك: عدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.
وعلى ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات -من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة عند الحنابلة (الصلاة) مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر، وإما أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 فبراير 2013 - 22:00

زكاة الأراضي الزراعية هل تخرج بعد خصم المصاريف من أجر أيدٍ عاملة وسماد، أم تخرج من الناتج يوم الحصاد وقبل دفع المصاريف؟
اختلف العلماء في خصم التكاليف والديون مِن الزرع المُزَكَّى قبل إخراج زكاته، فمنهم مَن قال بخصم ديون تكاليف الزرع دون غيرها من الديون، ومنهم مَن أجاز خصم جميع الديون، ومنهم مَن جعل إخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقًا، وهذا الرأي الأخير هو الأنسب بتفريق الشرع بين ما سقي بكُلفة وما سقي بغير كلفة؛ حيث أوجب في الأول نصف العشر، وفي الثاني العشر كله؛ اعتبارًا للتكاليف، ولو كانت الديون تُخصَم من الزكاة لأغنى ذلك عن هذا التفريق، كما أن هذا الرأي هو الأوفق لحاجة الفقراء والمساكين.
يقول الإمام الكمال بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير 2/ 250- 251": "قال -أي صاحب الهداية-: "وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يُحتَسَب فيه أجر العمال ونفقة البقر"؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. "قوله: مما فيه العشر" الأَوْلَى أن يقول: مما فيه العشر أو نصفه؛ كي لا يظن أن ذلك قيد معتبر. "قوله: لا يُحتسَب فيه أجر العمال ونفقة البقر" وكري الأنهار وأجرة الحارس وغير ذلك، يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة، بل يجب العشر في الكل، ومن الناس مَن قال: يجب النظر إلى قدر قيم المؤنة، فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي؛ لأن قدر المؤنة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه، ألا يرى أن مَن زرع في أرض مغصوبة سلم له قدر ما غرم مِن نقصان الأرض وطاب له كأنه اشتراه. ولنا: ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقي سَيحا... إلخ». حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدًا وهو العشر دائمًا في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائما العشر، لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج -وهو القدر المساوي للمؤنة- أصلا". اهـ.
وبناء على ذلك: فإن الأصل أن تكاليف الزرع لا تُخصَم من المحصول قبل إخراج الزكاة، إلا إذا كانت نفقات زرع المحصول مساوية للناتج أو أكثر منه، فحينئذ يجوز له أن يأخذ بقول مَن يجيز خصم تكاليف الزرع قبل إخراج الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 4:45

أصبت منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟
الجواب
صلاتك صحيحة ما دامت مكتملة الأركان والشروط، ويكفي ما تفعله من تقليد المأمومين، وهي مقبولة إن شاء الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 4:48

السؤال عن كيفية الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم.
الجــــــــــواب
خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم؛ واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره». أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وذكره البخاري تعليقًا.
وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْـمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعلقه البخاري.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 4:54

حكم الإسلام في إلغاء عقوبة الإعدام



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 4:59

حكم تعليق الصور بالمنزل


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:02

ما حكم الحج والعمرة بالتقسيط؟
الجـــــــــــــــــــــــــــواب:
من المقرر شرعًا أنه يصحّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (5/251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت, وتضمن باليد والإتلاف, ويكون عوضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم، كالصَّرف والسَّلَم] اهـ.
وقال الفقيه ابن حَجَر الهَيتَميٍ الشافعي في فتاويه (3/93، ط. المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِد راغبٌ بالفعل أم لا] اهـ.
ورحلات الحج والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائز شرعًا.
وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة الممولة للمال حالاًّ وتحصيله من المستفيد من الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:08

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:12

حكم إزالة الزائد من شعر الحاجب ومن بين الحاجبين

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=270&LangID=1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:14

زوجتي وضعت مولودًا منذ 40 يوما ومن اليوم الـ37 توقف الدم الأحمر وبدأت تخرج مياه ملونة، وفي اليوم 39 و40 بدأت تخرج مياه حمراء، وفي اليوم 41 بدأ ينزل دم لونه أحمر فاتح وبدون رائحة.
فما أقصى مدة للنفاس؟ وهل تصوم وتصلي أم لا؟

الجــــــــــواب
النفاس هو الدم الخارج من قُبل المرأة بسبب الولادة. وأكثر مدة النفاس على رأي بعض المذاهب الفقهية ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا، ولا يجوز للمرأة أن تصوم وتصلي وتمارس حياتها الزوجية إلا بعد انقضاء دم النفاس.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فلا يجوز للسائلة أن تصوم وتصلي حتى ينقطع الدم المذكور.
ومما ذكر يعلم الجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:17

أن السائل يعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما يعاني من نزول مذي أو ودي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة.
الجــــــــــواب
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فللسائل أن يتوضأ ويصلي قبل أن يتبول حتى لا يعقب بوله سلس البول، فإن كان لا يستطيع ذلك فله أن يتبول وينتظر حتى تمضي الفترة الزمنية التي ينزل فيها سلس البول ثم يتوضأ ويصلي، ولا حرج عليه في فوات صلاة الجماعة، أما إذا استمر سلس البول حتى موعد الوقت الذي يليه فله أن يتوضأ ويصلي حتى ولو نزل منه البول أثناء الصلاة.
أما نزول المذي أو الودي بعد الانتهاء من الصلاة فعلى السائل أن يغسل محل نزوله ثم يتوضأ إن أراد الصلاة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:20

ما الحكم في قيام بعض أئمة المساجد بتشغيل السماعات الخارجية أثناء الصلاة بصوت مرتفع يزعج الخارجين عن المسجد من جيرانه؟
الجـــــــــــــــــــــــــــواب:
نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام الانتقال وغيرها ليُسمِع المأمومين؛ حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا رأى ولي الأمر أن في إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت ضررًا على الناس وإزعاجًا لهم -كما هو حاصل الآن في كثير من الأحيان- فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلاً، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لكونها افتياتًا على الإمام، مع ما في ذلك من أذًى للخلق وإزعاج للناس في كثير من الأحيان.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:23

إمامة المرأة للمرأة في الصلاة

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1102 لسنة 2006م المتضمن: هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصلاة؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لإمامة المرأة؟

الجــــــــــواب
... يستحب للمرأة أن تؤم المرأة في الصلاة المفروضة والنافلة كما هو عند الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية في قولهم بكراهة ذلك، إلا أنهم اتفقوا على أن الصلاة تكون صحيحة ومجزئة، قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ج 2 ص 33: ذهب عطاء والثوري والأوزاعي والشافعي أنه يستحب أن تؤم المرأة مثلها من النساء وأن تقوم وسطهن في الصف؛ لأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، ولأنها تُسْتَرُ بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض.
ويروى عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن.
وقال الشعبي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة.
وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا؛ لأنه يكره لها الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له، ويستحب فيمن تؤم النساء ما يستحب في الرجل الذي يؤم غيره: أن يكون أحفظهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وأحسنهم صوتا، ويجب أن يكون مجيدا للفاتحة لا يلحن فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:26

ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1820 لسنة 2004م والمتضمن أن نزاعًا حدث في قريته حول الحكم الشرعي في ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟
ويرجو بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.

الجــــــــــواب
يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة، والقواعد المقررة شرعًا:
أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه.
ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب.
ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال:
فإن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذ في ذلك وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار نزاع وخلاف بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:29

صرف ما تبقى من تبرعات لبناء مسجد في بناء مستشفى

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 590 لسنة 2006م المتضمن: هل يجوز صرف ما تبقى من تبرعات تبرع بها أصحابها لغرض بناء مسجد في بناء مستشفى بجانبه بدلا من المئذنة؟ حيث لم يتم بناء مئذنة له حتى الآن، علما بأن الأرض المراد بناء المستشفى عليها كانت قد سورت لتجعل مسجدا.

الجــــــــــواب
المال المتبرع به لجهة ما كمسجد أو مستشفى أو مدرسة لا بد من صرفه في الجهة التي بذله فيها باذلوه متى أمكن ذلك، فإن بقي من هذا المال شيء وزاد عن احتياجات هذه الجهة فيجب صرفه في جهة مشابهة للجهة المتبرع لها تحقيقا لغرض الباذلين ونياتهم، حيث إن جامع التبرعات شخصية حقيقية كانت أو اعتبارية يكون وكيلا عن المتبرعين، والوكيل لا يحق له الخروج عن رغبة الموكل.
أما إن كان المال قد تم التبرع به لا لجهة بعينها، بل للبذل في وجوه الخير العامة أو كصدقة جارية غير محددة فيمكن حينئذ وضع فائض المال من مشروع من المشاريع الخيرية في مشروع خيري آخر.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن كان المال قد جمع من المتبرعين لخصوص المسجد المقام أو لخصوص كونه مسجدا، فإما أن ينفق المال الفائض على مئذنة المسجد المقام، أو على توسعته، أو على إنشاء مسجد آخر، ولا يجوز استعماله في بناء مستشفى، وإن كان قد جمع لعمل غير معين من أعمال الخير فيمكن حينئذ وضع الفائض في بناء مستشفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:31

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 538 لسنة 2005م المتضمن: السؤال عن حكم الاحتفال بيوم الأم، وهل هو بدعة؟
الإنسان بنيان الرب، كرمه الله تعالى لآدميته؛ فصنعه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وطرد إبليس من رحمته لأنه استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود له، فكان احترام الآدمية صفة ملائكية قامت حضارة المسلمين عليها، وكانت إهانة الإنسان وإذلاله واحتقاره نزعة شيطانية إبليسية زلزلت كيان الحضارات التي بنيت عليها، ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: 26]، ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119] ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: 50].
وكما جاء الإسلام بتكريم الإنسان من حيث هو إنسان بِغَضِّ النظر عن نوعه أو جنسه أو لونه فإنه أضاف إلى ذلك تكريمًا آخر يتعلق بالوظائف التي أقامه الله فيها طبقًا للخصائص التي خلـقه الله عليها، فكان من ذلك تكريم الوالدين اللذين جعلهما الله تعالى سببًا في الوجود، وقرن شكرهما بشكره؛ فقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14] وجعل الأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] ، وكان ذلك لأن الله جعلهما السبب الظاهر في الإيجاد فكانا أعظم مظهر كوني تجلت فيه صفة الخلق، وناهيك بذلك شرفًا على شرف وتكريمًا على تكريم.
والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يجعل الأم أولى الناس بحسن الصحبة، بل ويجعلها مقدمة على الأب في ذلك؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ)) متفق عليه، ويقرر الشرع الإسلامي أن العلاقة بين الولد وأمه علاقة عضوية طبعية؛ فلا تتوقف نسبته إليها على كونها أتت به من نكاح أو سفاح، بل هي أمه على كل حال، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا من طريق شرعي. ومن مظاهر تكريم الأم الاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها، وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه، ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فإن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، ومفهومه أن من أَحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود، وقد أقر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التي كانوا يَتَغَنَّوْنَ فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، كما في حديث الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث))، وجاء في السنة ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- زار قبر أمه السيدة آمنة في أَلْفَيْ مُقَنَّع، فما رُؤِيَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ)). رواه الحاكم وصححه وأصله في مسلم. إن معنى الأمومة عند المسلمين هو معنًى رفيع، له دلالته الواضحة في تراثهم اللغوي؛ فالأم في اللغة العربية تُطلق على الأصل، وعلى المسكن، وعلى الرئيس، وعلى خادم القوم الذي يلي طعامهم وخدمتهم, -وهذا المعنى الأخير مَرْوِيٌّ عن الإمام الشافعي -رضي الله عنه- وهو من أهل اللغة-، قال ابن دُرَيد: وكل شيء انضمت إليه أشياء من سائر ما يليه فإن العرب تسمي ذلك الشيء "أُمًّا". ولذلك سميت مكة "أم القرى"؛ لأنها توسطت الأرض، ولأنها قبلة يؤمها الناس، ولأنها أعظم القرى شأنًا، ولما كانت اللغة هي وعاء الفكر فإن مردود هذه الكلمة عند المسلم ارتبط بذلك الإنسان الكريم الذي جعل الله فيه أصل تكوين المخلوق البشري، ثم وطَّنه مسكنًا له، ثم ألهمه سياسته وتربيته، وحبب إليه خدمته والقيام على شؤونه، فالأم في ذلك كله هي موضع الحنان والرحمة الذي يأوي إليه أبناؤها.
وكما كان هذا المعنى واضحًا في أصل الوضع اللغوي والاشتقاق من جذر الكلمة في اللغة؛ فإن موروثنا الثقافي يزيده نصاعةً ووضوحًا وذلك في الاستعمال التركيبي "لصلة الرحم" حيث جُعِلَت هذه الصفة العضوية في الأم رمزًا للتواصل العائلي الذي كانت لَبِنَاتُه أساسًا للاجتماع البشري؛ إذ ليس أحدٌ أحق وأولى بهذه النسبة من الأم التي يستمر بها معنى الحياة وتتكون بها الأسرة وتتجلى فيها معاني الرحمة. ويبلغ الأمر تمامه وكماله بذلك المعنى الديني البديع الذي يصوره النبي المصطفى والحبيب المجتبى -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: ((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ)) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث القدسي: ((قَالَ اللَّهُ عز وجل: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ)) رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبتجلي هذا المعنى الرفيع للأمومة عندنا مدلولا لغويًّا وموروثًا ثقافيًّا ومكانةً دينية يمكننا أن ندرك مدى الهوة الواسعة والمفارقة البعيدة بيننا وبين الآخر الذي ذابت لديه قيمة الأسرة وتفككت في واقعه أوصالُها، فأصبح يلهث وراء هذه المناسبات ويتعطش إلى إقامتها ليستجدي بها شيئًا من هذه المعاني المفقودة لديه، وصارت مثل هذه الأيام أقرب عندهم إلى ما يمكن أن نسميه "بالتسول العاطفي" من الأبناء الذين يُنَبَّهون فيها إلى ضرورة تذكر أمهاتهم بشيء من الهدايا الرمزية أثناء لهاثهم في تيار الحياة الذي ينظر أمامه ولا ينظر خلفه. ومع هذا الاختلاف والتباين بيننا وبين ثقافة الآخر التي أفرز واقعها مثل هذه المناسبات إلا أن ذلك لا يشكل مانعًا شرعيًّا من الاحتفال بها، بل نرى في المشاركة فيها نشرًا لقيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث على الأسى والأسف، ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الأسوة الحسنة؛ حيث كان يحب محاسن الأخلاق ويمدحها من كل أحد حتى ولو كان على غير دينه؛ فـ((لما أُتِيَ بسبايا طَيئ كانت ابنة حاتم الطائي في السبي؛ فقالت للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: يا محمد، إنْ رأيتَ أن تُخَلِّيَ عني ولا تُشْمِت بي أحياء العرب؛ فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذِّمار، ويَفُكُّ العاني، ويُشبع الجائع، ويكسو العاري، ويَقري الضيف، ويطعم الطعام، ويُفشي السلام، ولم يَرُدّ طالب حاجة قط. وأنا ابنة حاتم طَيئ. فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: يَا جَارِيَةُ، هَذِهِ صِفَةُ المُؤْمِنِينَ حَقًّا، لَوْ كَانَ أَبُوكِ مُؤْمِنًا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ؛ خَلُّوا عَنْهَا فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ، وَالله تَعَالَى يُحِبُّ مَكَارِمَ الأخْلاقِ، فقام أبو بُردة ابن نِيار -رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله، واللهُ يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ بِحُسْنِ الخُلُقِ)). أخرجه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِسْلاَمِ لأَجَبْتُ)) أخرجه البيهقي عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وعليه فإن الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم على فاعله. والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:35

حج المرأة من مالها وزوجها مدين
واشتراكها في جمعية بدون علمه

المبــادئ
1- لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.
2- الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.
3- لا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على تفاصيل تعاملاتها المالية.
4- ليس أحد الزوجين مكلفًا بدين الآخر.
5- الحج مقدم على قضاء دين الغير.

الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1120 لسنة 2006م المتضمن: هل يجوز لي أن أحج من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟

الجــــــــــواب
من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بدين الآخر.
وعليه فيجب على المرأة أن تحج إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأن الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرع، والتبرع نفل، والفرض مقدم على النفل.
وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 57
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 24 مارس 2013 - 5:39

حكم عمل المرأة وكيلاً للنيابة الإدارية

اطلعنا على البريد الوارد 2008 المقيد برقم 701 لسنة 2008م المتضمن:
أنا حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُينتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت، فما حكم الشرع فيما يأتي:
أولًا: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية.
ثانيًا: في طريقة العمل على النحو سالف البيان.
ثالثًا: رشحت لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك.

الـجـــواب
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.
وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال.
وعلى ذلك فيجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُجِدُوا، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.
وأصل هذا الحق داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء؛ في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71]، وكذلك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله تعالى مانعًا للإنسان من الخسران في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1-3].
وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه؛ حتى إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة، ومن ذلك ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بسندٍ رجالُه ثقات عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت نُهَيْك -وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر".
وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71].
كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك.
وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 34].
ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه تصح شهادة المرأة في غير الحدود، والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها. وحُكِي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وبه نفتي.
وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، وأما مجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما، قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»: "مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ، وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ" اهـ.
ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ)، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة"، وقال الملا على القاري في "مرقاة المفاتيح": " وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت"، وضابط الخلوة المحرَّمة كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في حاشيته على "نهاية المحتاج": "اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة" اهـ ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأي أحد بفتحه والدخول في أي وقت لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملك كوكيل للنيابة الإدارية حلال شرعًا، وما تقتضيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُّ ذلك من الخلوة المحرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AHMAD7




عدد الرسائل : 44
العمر : 49
السٌّمعَة : 0
نقاط : 40
تاريخ التسجيل : 24/01/2009

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين 22 يونيو 2015 - 6:05

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم العام :: المنتدى العــــام-
انتقل الى: