انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 13 ديسمبر 2012 - 8:51

عنوان الفتوى: حكم عمل ختمة لقراءة القرآن الكريم للميت

اعتاد بعض الناس -وبخاصة في المجتمعات الريفية والشعبية- القيام بعمل ما يسمى -ختمة لقراءة القرآن الكريم- ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟

قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وقد جاء الأمر الشرعي بذلك مطلقا، ومن المقرر في أصول الفقه أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال إلا ما جاء الشرع باستثنائه وتقييده، فقراءة القرآن على الميت: حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره، حالة الدفن أو بعدها، كل ذلك جائز شرعا ولا حرمة فيه بإجماع العلماء، إلا أن بعض المالكية ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر تحديدا، ولكن الشيخ الدردير -رضي الله عنه- قال: "المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله". اهـ، وقد ألف في هذه المسألة جماعة من العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية: كالإمام الخلال الحنبلي في جزء "القراءة على القبور"، والحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في هذه المسألة، والسيد عبد الله الغماري في كتابه "توضيح البيان لوصول ثواب القرآن"، وغيرهم ممن صنف في هذه المسألة، ومن الأدلة على ذلك:
1- حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((اقرءوا يس على موتاكم)). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا يشمل حال الاحتضار وبعده.
2- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره)). أخرجه الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الحافظ ابن حجر، وفي رواية ((بفاتحة البقرة)) بدلًا من ((فاتحة الكتاب))، كما صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. أخرجه الخلال، وصححه ابن قدامة، وحسنه النووي.
3- ما روي عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعا: ((مَنْ دخل المقابر، فقرأ فيها يس، خفَّف الله عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات)). أخرجه صاحب الخلَّال، وذكره ابن قدامة في المغني.
والخلاف في هذه المسألة ضعيف، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازها هو الأقوى، حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع، وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال: "وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله" إلى أن قال: "قال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة، ولنا: ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير". اهـ المغني: 2/ 225.
وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" وعبارته في ذلك: "وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة". اهـ.
وأخذ العلماء وصول ثواب القراءة للميت من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت إذا نواه القارئ عند الجمهور، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا: "اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان"، لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 13 ديسمبر 2012 - 9:53

ما حكم بيع الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات؟


شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".
فلا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 16 ديسمبر 2012 - 14:47

ما حكم الذهاب إلى الاستفتاءات والانتخابات وعدم الذهاب


الذي استقرت عليه القواعد الشرعية الفقهية فيما يتعلق بالأمور العامة التى تؤثر فى الأمة أنه ينبغي على كل ذى حس وطني أن يشارك مشاركة فاعلة فى كل ما يؤثر على مسيرة الأمة، وعليه أن يستخدم في ذلك الطرق والوسائل المقبولة شرعا وقانونا، والاختيار فى الأمور الانتخابية والاستفتاءات اختيار شخصي محض وليس اختيارا مؤسسيا، ولا تقوم به المؤسسات نيابة عن الأشخاص ولا توجههم إليه، وإنما يقوم به كل إنسان بحسب ما ينتهي إليه ضميره الوطني، وبما يراه محققا لمصالح الأمة، وعدم المشاركة الفاعلة فى أمور الشأن العام فيه إبطال لقاعدة الشورى فى الإسلام، التى قررها الله تعالى في قوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، فبغير المشاركة لا تتحقق الشورى ، لأن الشورى مخاطب بها أفراد الأمة وبدون هذه المشاركة لا تتحقق الشورى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر 2012 - 9:30


انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العنف في المجتمع؟ فما حكم الشرع فيها؟
استخدام العنف والقوة لترويع الناس، من كبائر الذنوب، وانتشارُها يقضي على الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض، وجعلته من مقتضيات مقاصدها، والتي من ضِمْنها الحفاظُ على النفس والعرض والمال.
فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه؛ فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»، وأخرج البزار والطبراني عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ».
بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم. ومن فداحة هذه الجناية أن الحدَّ فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره، فلا يملك المجني عليه العفو فيها.
كما أوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن النَّاس إِذا رَأَوْا الظَّالِم فَلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عِنْده»
والله سبحانه وتعالى أعلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2012 - 14:10

عنوان الفتوى: الثقة بالنفس وعدم الكبر
كيف يتصف الرجل المؤمن بالثقة بالنفس؟

الثقة بالنفس لا تعني الكبر، ولا الغرور، ولكنها تعني أن يكون الإنسان مقدرا لنفسه عرفا بقدراته، مؤمنا بما يفعله، غير مهتز الشخصية؛ منطلقا في ذلك كله من أن الله كرمه كإنسان وخلقه بيده وتجلى عليه بصفاته وجعله مسلما من أتباع أحب خلقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلا في ذلك قوله تعالى: {فت...وكل على الله إنك على الحق المبين}، فإرادته القوية نابعة من اتصافه بصفات الكمال التي أراد الله للإنسان أن يتحلى بها؛ كما جاء في الأثر: (تخلقوا بأخلاق الله)، وهذا المعنى يدعوه إلى التواضع لا إلى الكبر؛ لأنه يفيض حينئذ بالرحمة على من حوله، وبالحب لخلق الله؛ انطلاقا من إيمانه بأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق، فلا معنى للكبر على خلق الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2012 - 14:12

العنوان: حكم القراءة من المصحف في الصلاة
ما حكم الصلاة مع القراءة من المصحف؟


من مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضا أم نفلا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدَّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطوات عمدا أو سهوا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرَّك المصلي رأسه ويديه، ولو من أجناس أفعال متعددة: كخَطوة وضربة وخ...لع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويحسب رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة، أي القفزة، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان؛ كما لو حرك المصلي أصابعه -من غير تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات متعددة متوالية، فأمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، ولو تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو كثير تبطل به: فالمفتى به أنه لا يؤثر. ويشترط في الحركات الثلاث المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعا عن الثاني؛ فلا يؤثر غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدا.
وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليسير بثلاث ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عدّه العرف يسيرا؛ لأنّه لا توقيف فيه، فيُرجَع للعرف، كالقبض والحرز، فإن طال عرفا ما فُعِل فيها وكان ذلك الفعل مِن غير جنسها غير متفرّق أبطلها: عمدا كان أو سهوا أو جهلا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة، كحالة خوف وهرب مِن عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل، وعدّ ابن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة؛ لما ثبت «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّ النّاس في المسجد، فكان إذا قام حمل أُمامةَ بنتَ زينب، وإذا سجد وضعها»، «وصلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه». وقول الحنفية والمالكية قريب من قول الحنابلة.
وبناءً على ذلك: فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عمل يسير عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركة يتم بها الغرض من غير مجاوزة أو زيادة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2012 - 14:13

عنوان الفتوى: زرع الشعر
لدي سؤال عن زرع الشعر، هل يحل في الإسلام زرع الشعر الطبيعي؟
زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائز ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول فحكمه حكم الباروكة؛ إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلاً، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام. أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فليس حرامًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 19 ديسمبر 2012 - 14:19

ما حكم زرع الشعر لمن عنده صلع في جزء من رأسه أو في أغلب رأسه

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا... وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن، ويذ...هب عني هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا...» [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما]. والشاهد في الحديث أن الأقرع تمنى إنبات الشعر وطلب من الملك أن يساعده في ذلك فقام بذلك بإذن الله ومسح رأسه فأنبت الله له شعرا حسنا، كما أن الحديث جمع بينه وبين الأبرص والأعمى فعد الصلع والقرع، من العيوب التي يمكن للإنسان أن يسعى لإزالتها. فيجوز للمسلم إن كان به صلع أن يتداوى ويتعالج بما يسمى بزرع الشعر: وهي عملية جراحية تتم عن طريق أخذ بصيلات الشعر من الأماكن غزيرة الشعر وذات الصفات الجيدة، ووضعها في أماكن عديمة أو خفيفة الشعر. فهي غالبا تكون من شعر الإنسان نفسه، حتى وإن كانت من شعر غيره، فهذا ليس من قبيل الوصل، وإنما بزراعتها في بشرة الإنسان تصبح شعرا لمن زرعت له. فلا حرج على المسلم إن أصيب بالصلع في رأسه أو في بعضها أن يرغب في أن يرد الله عليه شعره، وأن يرغب في أن يصلح الله له هذا العيب وأن يسعى لذلك بالأسباب الشرعية كالدعاء، والتداوي والعلاج ومنها تلك العملية، طالما أنه لا يترتب عليها أضرار. وعلى ما سبق فعمليات زرع الشعر سواء كانت بنقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى في رأس الشخص نفسه أو غير ذلك وسيلة مباحة لإصلاح العيب سواء كانت للمرأة أو الرجل، وهي مباحة للمرأة من باب أولى لحاجتها للتجمل، ولا يعد كل ذلك تغيرا لخلق الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 20 ديسمبر 2012 - 7:13

فيما تكون الاستخارة وكيفيتها ؟

عن جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ، كالسورة من القرآن : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول " [أخرجه البخاري في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل" [أخرجه أحمد في مسنده] وقد أجمع الفقهاء على أن الاستخارة سنة، لثبوتها عن ...النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من التسليم لأمر الله، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إليه سبحانه . للجمع بين خيري الدنيا والآخرة وإنما تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها ، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج مثلا في هذه السنة ؛ لاحتمال عدو أو فتنة ، والرفقة فيه ، أيرافق فلانا أم لا. وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه ، وإنما تكون في المندوبات والمباحات . والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله ؛ لأنه مطلوب ، وإنما تكون عند التعارض ، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله ويمكن أن يدعو المسلم بغير صلاة والأفضل أن يدعو بعد ركعتين دون الفريضة، والأفضل أن يصلي ركعتين للاستخارة ويدعو بعدهما بهذا الدعاء : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه . واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به . قال : ويسمي حاجته ويتوكل على الله فيما شرح الله صدره إليه، أو ما تيسرت أسبابه. والتيسير علامة الإذن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 20 ديسمبر 2012 - 21:19

عنوان الفتوى : التنمص والأخذ من الحاجبين

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتنمص وتأخذ من حاجبيها لتبدو أجمل في مظهرها ؟


عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف (التنمص)، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي» [أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وذكره ابن الجوزي في أحكام النساء ص 94] والتنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين تجميلا لهما، ويجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها. أما المنهية عن استعمال الزينة كالمعتدة، وغير المتزوجة بصفة عامة لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين. أما تنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك تدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصات ، والمتنمصات" [أخرجه مسلم في صحيحه]. لكن المتزوجة إذا رققت حاجبيها وزينتها لزوجها فلا تدخل في اللعن، بل إن ذلك مستحب لها ومأجورة عليه، لأنها مأمورة شرعا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 20 ديسمبر 2012 - 21:22

العنوان: هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة

هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة ، وما هي الشروط لذلك ، وماذا إذا تم لمس الذكر أثناء الغسل ؟

نعم يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة حتى ولو لم يشتمل على الوضوء لأن بالغسل يزال الحدث الأكبر وهو يشتمل على إزالة الحدث الأصغر تبعا فالغسل عبارة عن سيلان الماء على جميع البدن مع النية وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله ...صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل " وعن صفة الغسل المندوبة جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ – أي أوصل الماء إلى البشرة – حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه البخاري ومسلم وفي رواية " ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ، أفاض الماء ثلاث مرات ".
ولا يضر لمس الذكر أثناء الغسل على رأي بعض الفقهاء ويرى البعض أن لمس الذكر ينقض الوضوء ، ويستحب عدم لمسه خروجًا من الخلاف .
ومما ذكر يعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 23 ديسمبر 2012 - 8:18

عنوان الفتوى : التعامل في ذي الاستخدامين

السؤال : هل يجوز للمسلم أن يصنع أو يبيع أو يتعامل في شيء يمكن أن يستخدم في المعصية ويمكن أن يستخدم في غيرها.

اتفق الفقهاء على جواز البيع والشراء والإيجارة وأعمال السمسرة في كل السلع والخدمات التي لا يتعين استخدامها على جهة محرمة، فكثير من الأشياء المباحة يمكن أن تستخدم فيما أباحه الله، ويمكن أن تستخدم كذلك فيما حرمه الله.كالسكين، وأعواد الثقاب...، وكذلك أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، والملابس التي تكشف العورة للنساء، وكاميرات الفيديو، وغير ذلك مما لا يحصى. فكل هذه الأشياء يجوز شرائها وبيعها والسمسرة فيها وكل ما يتعلق بالمعاملات عليها. وقد وضح الفقهاء سبب حل التعامل في هذه الأشياء أن الحرمة غير متعينة وعبروا عن ذلك بقولهم: "الحرمة إذا لم تتعين حلت"، بمعني أن الشيء الذي يستعمل باستعمالين أحدهما حلال والآخر حرام فالحرمة على منه يستعمله على الجهة المحرمة. لا الصانع ولا التاجر ولا الوسيط قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح ،والديك المقاتل، والحمامة الطيارة، وقال بعدم حرمتها : «لأنه ليس عينها منكرًا ؛وإنما المنكر في استعماله المحظور» [تبيين الحقائق للزيلعي 296،297/3] وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز صنعه وبيعه وإيجاره والتوسط فيه بيع كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال ،وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 7:11

عنوان الفتوى: الاستمناء أو العادة السرية

السؤال : ما حكم العادة السرية للرجل أو المرأة


قال تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)(المؤمنون 5-7) والاستمناء: هو إخراج المني بغير جماع في اليقظة وذلك استفراغا لشهوته والمستمني قد ابتغى لشهوته وراء ذلك، ولا يستثنى من حرمة الاستمناء إلا ما كان بيد الزوجة لزوجها وبالعكس. ويترتب على الاستمناء ما يلي:
1- استحقاق الإثم بالوقوع في الذنب، ولا فرق في حرمته بين الرجل والمرأة.
2- وجوب التوبة على من وقع في ذلك من قريب، بأن يقلع عن هذه العادة السيئة، ويندم على ما فرط في حق الله ويعزم على عدم العودة إليها.
3- حدوث الجنابة بإنزال المني بشهوة، فلابد من الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق بنية رفع الحدث الأكبر للتطهر.
4- كونه من المفطرات إذا حدث في نهار رمضان، فيجب قضاء اليوم، والتوبة من هذا الذنب ومن ذنب الإفطار العمد في رمضان.
وطرق التخلص منها هي:
1- عدم الخلوة بنفسك كثيرا.
2- غض البصر عن المحرمات
3- عدم الفكر في مثيرات الشهوات.
4- ملازمة الصحبة الصالحة.
5- الإكثار من صوم النوافل
6- النظر في عواقب الأمور وأن الله تعالى يراك، فعليك بمراقبة الله تعالى واحترام نظره إليه والاستحياء أن يجدك على معصيته، ولتستحِ أنك تتجنب نظر الناس ومعرفة الناس بذلك ولا تتجنب نظر الله تعالى وعلمه بذلك، قال تعالى: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} والله تعالى أعلى وأعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 7:16

عنوان الفتوى : القرض الاستثماري والشخصي وتمويل السيارة والعقاري

السؤال : هل القروض من البنك وشراء شقق وسيارات بتوسط البنك حلال ؟


التعامل مع البنك لشراء الشيء الذي يحتاجه الإنسان أو أخذ مال يحتاج إليه له صور ثلاث:
1- العقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي ويحصل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه. فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعا، لأنها من عقود المرابحة. سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل سيارة أو أي سلعة أخرى.
2- أخذ مال من البنك، على أن يرده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري، وهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، وغير ذلك.
3- أخذ مال من البنك لأمر شخصي (غير استثماري كشراء شقة أو سيارة....) ورده بفائدة من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا لضرورة. والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 7:19

السؤال : فتوى الحجاب


قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور: 31] وعن عائشة رضي الله عنها : "أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه" [رواه أبو داود في سننه 4/358] وعلى ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، يمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، لأن المقصود هو ستر العورة وهو أمر واجب، ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، فالفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة، فمساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جماهير العلماء، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها ؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان. أما ما دون ذلك فيجب عليها ستره باتفاق بينهم، ويجب أن يكون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية: 1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها. 2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة. 3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة. فإذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحدا منها فليس بحجاب شرعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 7:21

ما حكم سفر المرأة من غير محرم؟

يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الحيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلاّ اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فو الذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ». فمِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من الفقهاء المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.
وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح البخاري" (4/532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم] اهـ.
ومما سبق يتبين لنا أن توفر الأمن هو المعول عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه.
والذي عليه الفتوى أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامَّة، جائز شرعًا ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأنَّ الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 26 ديسمبر 2012 - 7:56

عنوان :الفتوى : حكم الاحتكار
السؤال :ما هو الاحتكار وما حكمه

تستخدم لفظة [الاحتكار] بدلالة أوسع من الدلالة الشرعية، فتطلق على من يتعاقد مع صاحب حرفة ويقتصر أداء حرفته لمصلحة هذا الشخص وفق العقد فيقال: أن صاحب العمل احتكر صاحب الحرفة. وتطلق على التاجر الذي يأخذ توكيل سلعة معينة أو خدمة. سواء أكانت هذه السلعة ضرورية أو غير ضرورية، وسواء أحسن الالتزام بسياسة الأسعار أم لم يحسن، فمجرد أنه وحده في السوق فيسمى ذلك من الناحية الاقتصادية احتكارا. وقد يخلط المسلم بين الاحتكار المذموم شرعا الوارد في نصوص الشرع، وبين استخدامات الناس للاحتكار. ولذا لابد من بيان المقصود من الاحتكار في الشرع. الاحتكار شرعا هو : اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد : " المحتكر ملعون " [رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك]. وحديث "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه " [رواه أحمد في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط]. ويجري الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه ، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس . ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئا ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس ، وتعاونا على حصول العيش . وعلى ذلك فمن احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات أو الحلوى، أو السيارات الفارهة، أو غير ذلك مما يمكن للناس أن تستغني عنه فلا يعد ذلك من الاحتكار المحرم. وأن الاحتكام المحرم شرعا هو شراء السلع والخدمات التي يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية (أساسية) وقت الغلاء لرفع أثمانها وتحقيق الربح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 26 ديسمبر 2012 - 8:01

عنوان الفتوى : تهنئة غير المسلمين ووصلهم وبرهم

السؤال : ما حكم تهنئة غير المسلمين وتعزيتهم وعيادة مرضاهم ؟

قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. وقال تعالى : { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً } [البقرة : 83]، وقال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ }[النحل : 90] فالمسلم محثوث على البر والقسط بغير المسلمين ممن لم يقاتلوه في دينه، وكذلك مطالب بالإحسان لجميع الخلق، وهو كذلك مطالب بأن يقول للناس الحسن من القول. فالوصل، والإهداء، والعيادة، والتهنئة لغير المسلم من باب الإحسان. وبناء على ذلك فيجوز تهنئة غير المسلمين في عيدهم بألفاظ لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من غير المسلمين؛ فقد ثبت في صحيح السنة ما يفيد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية غير المسلمين، ومن ذلك قبوله لهدية المقوقس عظيم (القبط) المصريين، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل ، وأهدت له الملوك فقبل منها » [أخرجه أحمد في المسند والترمذي في سننه] وقد فهم علماء الإسلام من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مستحبة لأنها من باب الإحسان؛ وإنما لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السرخسي بعد ذكر إهداء النبي صلى الله عليه وسلم المشركين شيئا : والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق؛ وقال صلى الله عليه وسلم : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعاً [شرح السير الكبير 96/1]. ونقل المرداوي في عيادته الأقوال وصوب القول بالعيادة. فقال : قوله (وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم : روايتان) وأطلقهما في الهداية ... وأن قول العلماء : يعاد، ويعرض عليه الإسلام. قلت : هذا هو الصواب [الإنصاف 234/4] وجاء في الفتاوى الهندية : «ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة، هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى ... ثم قال : ولا بأس بضيافة الذمي، وإن لم يكن بينهما إلا معرفة، كذا في الملتقط ... ثم قال : ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًّا» [الفتاوى الهندي 347/5] ومما ذكر من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وآراء علماء الإسلام نرى أنه من الإحسان أن يصل المسلم غير المسلم على كل حال من عيادة، وتعزية، وتهنئة، وإهداء، وقبول الهداية، وضيافة، وما إلى ذلك، وأن هذا الشأن أحد أشكال الدعوة إلى دين الله بحسن الأخلاق، وبمكارم الخصال، والله تعالى أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر 2012 - 7:33

عنوان الفتوى : عمليات التجميل

السؤال : حكم عمليات التجميل

يقصد بعمليات التجميل: التدخل الجراحي لتجميل أحد أعضاء الجسد أو إصلاح عيب كان موجودا أو طرأ عليه بعد ذلك. كمن أصيبت بحروق ونحو ذلك. فإجراء هذه العمليات لإصلاح العيب جائز، حيث يجوز للمسلم إن كان به عيب منفر في جسده أن يرغب في أن يصلح الله له هذا العيب وأن يسعى لذلك بالأسباب الشرعية كالدعاء، والتداوي. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا... وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا...» [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما]. والشاهد أن الثلاثة طلبوا من الملك أن يزيل عنهم العيب ولم ينكر عليهم الملك ذلك بل حقق لهم ذلك، ويلاحظ كذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء جواز اتخاذ السن من الذهب حتى للرجل وكذلك الفضة، وإن تعددت، لما رواه الأثرم عن بعض السلف : أنهم كانوا يشدون أسنانهم بالذهب . أما المرأة فيجوز لها ذلك من باب أولى. وعلى ما سبق فعمليات التجميل إن كانت للتداوي وإصلاح العيب فهي جائزة ومباحة، وإن كانت لتغيير الخلقة التي لا عيب بها، لمشابهة آخرين فهذا من التغيير المنهي عنه . والله تعالى أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر 2012 - 7:36

عنوان الفتوى : النكات والمزاح

السؤال : يشتهر بين المصريين قول النكات للضحك والمزاح فما حكم ذلك؟

النكتة: كلمة عامية يقصد بها ذكر حادثة أو موقف للمزاح والضحك، وتكون هذه النكات في أغلبها عن أهل إقليم معين أو فئة معينة أو نوع معين ولا تكون هذه الواقعة أو الحادثة وقعت بالفعل وإنما هي من خيال قائلها. فهي من الفنون والموروثات الشعبية كالأمثال بمثابة رواية قصيرة جدا يقصد بها الفكاهة. فإذا خلت من قصد الاستهزاء بشخص معين أو تحقيره ومن فاحش القول وبذيئه، فهي جائزة شرعا حينئذ ولا مانع من سماعها وقولها وكان النبي صلى الله عليه يسلم يمزح للمصلحة وتطيب النفس والمؤانسة ومن حوادثه أن رجلا قال له : احملنى على بعير، فقال " بل نحملك على ابن البعير" فقال: ما أصنع به ؟ إنه لا يحملنى ، فقال صلى الله عليه وسلم " ما من بعير إلا وهو ابن بعير" [رواه أبو داود والترمذى وصححه] و يقول الإمام النووى فى كتابه المذكور:[ قال العلماء : إن المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه ، لأنه يورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر اللّه ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار، وما سلم من ذلك فلا مانع منه فقد كان الرسول يفعله نادرا للمصلحة وتطييب النفس والمؤانسة، وهذا لا مانع منه قطعا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها ، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه ، وبالله التوفيق ] [الأذكار للنووي ص 323]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر 2012 - 7:39

1- ما حكم أداء الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت؟
2- ما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن الكريم والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جدا قبل أذان الفجر بساعة تقريبا؟


أولا وثانيًا: الإسلام دين سماحة وعدل وإنصاف وذوق وأدب ورحمة، ومع أنه هو دين الحق الذي لا يقبل اللهُ تعالى من أحد من المكلَّفين غيره {إنّ الدِّينَ عندَ اللهِ الإسلامُ} فهو لا يقهر أحدًا على الدخول فيه، ولا يرغم أحدًا على الاستماع إليه قسرًا: {فمَن شاءَ فليُؤمِن ومَن شاءَ فليَكفُر} {أفأنتَ تُكرِهُ النَّاسَ حتى يكونوا مُؤمِنِين} {لستَ عليهم بمُسَيطِرٍ} {لا إكراهَ في الدِّينِ}، ولذلك فإن على المسلمين أن ينشروا شعائره بطريقة تناسب المبادئ والمُثُل التي يدعو إليها، ولا يجوز للمسلم أن يكون فتنةً للناس أو حجابًا بين الخلق والخالق تحت شعار الدعوة إلى الله تعالى؛ بإسماع الناس المواعظ والآيات قهرًا رغم أنوفهم، وإزعاجهم في بيوتهم وأعمالهم، ومزاحمتهم في أوقات راحتهم وانشغالاتهم. بل الأمر متروك لكل مكلف بما يناسب وقته وقدراته واستعدادته، فلا ينبغي استعمال مكبرات الصوت وسماعات المساجد في النَّيل مِن راحة الناس في ليل أو نهار تحت دعوى التذكير، وتحت زعم قدسية المادة المذاعة وحِقِّيّتها؛ فقد قال الله تعالى: {والذين يُؤذُون المؤمنين والمؤمناتِ بغيرِ ما اكتَسَبُوا فقد احتَمَلُوا بُهتانًا وإثمًا مُبِينًا} [الأحزاب:58]، وروى أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»، ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُون مِن لِسانِه ويَدِه» رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه. وكان من هَدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقيم الشعائر مع مراعاة المشاعر، فكان شديد الحرص على مصالح الخلق ومراعاة مشاعر الناس وأوقات راحتهم:
فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنِّي لأَقُومُ في الصَّلاةِ أُرِيدُ أَن أُطَوِّلَ فيها، فَأَسمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ، فأَتَجَوَّزُ في صَلاتِي؛ كَراهِيةَ أَن أَشُقَّ على أُمِّهِ» رواه البخاري وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
وروى البخاري ومسلم في صحيحَيهما أَنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه كانَ يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُم يَأتِي قَومَه فيُصَلِّي بهم الصَّلاةَ، فقَرَأَ بهم البَقَرةَ، فتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّى صَلاةً خَفِيفةً، فبَلَغَ ذلك مُعاذًا فقال: إنّه مُنافِقٌ، فبَلَغَ ذلك الرَّجُلَ فأَتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ إنّا قَومٌ نَعمَلُ بأَيدِينا، ونَسقِي بنَواضِحِنا، وإنّ مُعاذًا صَلّى بنا البارِحةَ

فقَرَأَ البَقَرةَ، فتَجَوَّزتُ، فزَعَمَ أَنِّي مُنافِقٌ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «يا مُعاذُ، أَفَتّانٌ أنتَ! -ثَلاثًا- اقرَأْ {والشَّمسِ وضُحاها} و{سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلى} ونَحوَها».
ورويا أيضًا عن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصارِيِّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، لا أَكادُ أُدرِكُ الصَّلاةَ مِمّا يُطَوِّلُ بنا فُلانٌ، فما رَأَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم في مَوعِظةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِن يَومِئِذٍ فقال: «أيّها النّاسُ، إنّ منكم مُنَفِّرِينَ، فمَن صَلّى بالنّاسِ فليُخَفِّف؛ فإنّ فيهم المَرِيضَ والضَّعِيفَ وذا الحاجةِ».
فهذه النصوص وغيرها تمنع من أذى الخَلق، وتراعي مشاعرهم في إسماعهم شعائر الإسلام، وتُرَهِّب مِن التَّعَدِّي عليهم بالقول أو الفعل. وإذا كان العدوان والظلم واقعَين على الجيران فإن الذنبَ يكون أعظم، والجُرمَ يصير أَشنَع؛ للنصوص المتكاثرة في الوصية بالجار؛ كقوله تعالى: {وبالوالدَين إحسانًا وبذي القُربى واليَتامى والمَساكِين والجارِ ذي القُربى والجارِ الجُنُبِ والصاحِبِ بالجَنبِ} [النساء:36]، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «واللهِ لا يُؤمِنُ، واللهِ لا يُؤمِنُ، واللهِ لا يُؤمِنُ»، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يَأمَنُ جارُه بَوائِقَه».
ورَفعُ الصوت بهذه المكبِّرات بالتواشيح قبل أذان الفجر فيه أذًى بليغ للخلق وعدوان شديد على الناس وإقضاضٌ لمضاجعهم، والله أعلم بأحوالهم: فمنهم المريض الذي تزيد اليقظةُ ألمه، ومنهم الأُمُّ التي سهرت طوال ليلها لينام أطفالُها،
فإذا أرادت الهُجُوعَ هجمت عليها هذه الأصوات لتمنعها راحتَها، ومنهم صاحب العمل الذي يشقى طوال يومه أو ليله ولا يجد فرصة للراحة من عناء العمل إلا في ذلك الوقت، وهكذا يجمع هؤلاء الآثام ومظالم الخلق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، ولا يشفع في ذلك أن هذه الأصوات العالية مُحَمّلةٌ بالتواشيح والمدائح الطيبة المشروعة في نفسها؛ فإن المسلم مأمور بمراعاة مشاعر إخوانه ومنهيٌّ عن إزعاجهم في أوقات راحتهم، وفعل هذا حرام شرعًا، ولا يبرر لصاحبه أنه يريد الخير؛ فإن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ومراعاة راحة الناس وترك إزعاجهم واجبٌ شرعيٌّ، والمسلم مأمور بألا يستعدي الخلق على الدين حتى لو كان ذلك بشيء من الدين؛ فالله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين -مع أن ذلك حقٌّ في نفسه، بل هو مظهر من مظاهر البراءة من الكفر- حتى لا يُجرِّئهم ذلك على سب الله سبحانه وتعالى وتقدَّس، فكيف برفع الصوت بهذه التواشيح -المباحة في نفسها- واستخدامها لإقلاق راحة الناس وإسخاطهم عليها. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد سمَّى ما قبل الفجر "وقتَ عورة"؛ فقال تعالى: {يا أَيّها الذين آمنوا لِيَستَأذِنكم الذين مَلَكَت أَيمانُكم والذين لم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكم ثَلاثَ مَرّاتٍ مِن قبلِ صَلاةِ الفَجرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكم مِن الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوراتٍ لَكم} [النور:58]، وفي هذا توجيهٌ ربّانيٌّ بمراعاة أحوال الخلق واعتبار مشاعرهم خاصّةً في هذا الوقت، وقد يكون الأمر بالنسبة لإذاعة الصلوات الخمس أقلَّ ضررًا وأيسر شأنًا من إذاعة التواشيح قبل الفجر، لكن لَمّا رأى ولي الأمر منع إذاعة الصلوات الخمس في مكبِّرات الصوت الخارجية صارت مخالفة ذلك افتياتًا على ولي الأمر؛ لأن له حق تقييد المباح، فكيف إذا كان في ذلك نوعُ أذًى للخلق وإزعاج للناس!
كما أن رفع الصوت بهذه الطريقة مُؤذٍ للمصلين في المساجد والبيوت ومحالِّ العمل المجاورة، وقد قال الله تعالى: {ولا تَجهَر بصلاتِكَ ولا تُخافِت بها وابتَغِ بين ذلكَ سَبِيلاً} [الإسراء:110]، وفي الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وغيرُه عن أبي حازم التَّمّار عن البَياضِيّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد عَلَت أصواتُهم بالقراءة فقال: «إنّ المَُصَلِّيَ يُناجِي رَبَّه، فليَنظُر ماذا يُناجِيه به، ولا يَجهَر بعضُكم على بعضٍ في القرآنِ». والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر 2012 - 7:42

السؤال : ماذا يقول العاطس وماذا يقال له ؟


عن سالم بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين " [ أخرجه أحمد في مسنده] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال" [أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه] وعليه فيندب للعاطس بعد أن يعطس أن يقول: الحمد لله، ولو زاد: رب العالمين كان أحسن كفعل ابن مسعود. ولو قال : الحمد لله على كل حال كان أفضل كفعل ابن عمر. وقيل يقول : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، كفعل غيرهما. حكم تشميت العاطس: والتشميت هو الدعاء بخير والبركة. واتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا على درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله " [أخرجه البخاري في صحيحه]. والتشميت يكون بقول المسلم لأخيه العاطس يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، وذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله . وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا قال له : يرحمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم " [أخرجه البخاري البخاري في صحيحه]. والرد على التشميت سنة، فيكون الحمد سنة، والتشميت واجب عند الجمهور وسنة عند الشافعية، والرد على التشميت سنة. والله تعالى أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر 2012 - 7:44

عنوان الفتوى : وصلات الدش والنت

السؤال : ما حكم وصلات النت والدش ؟

وصلات النت والقنوات الفضائية في واقعنا على صورتين : الأولى : ما تقوم به الشركات من توصيل خدمة الإنترنت وبث القنوات إلى المنازل والهيئات فهذا جائز ولا حرمة فيه. وإذا استخدمه الإنسان فيما يحرم فالإثم على من استخدمه في المحرم. الثانية : أن يقوم شخص بعمل اشتراك شخصي له ويقوم هو بتوزيع الاشتراكات من خلاله هو إلى المنازل المحيطة به، ويحصل منهم اشتراكات ويتكسب من ذلك، فإن كان ذلك مخالفا للتعاقد بينه وبين الشركة، ومخالفا لأحكام القانون فلا يجوز له توصيل هذه الوصلات، ولا يجوز للناس الاشتراك فيها حينئذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين 31 ديسمبر 2012 - 13:24

نحن جمعية خيرية ترعى أكثر من ثلاثمائة أسرة من الأيتام ومرضى الكبد والفشل الكلوي والسرطان، نتولى توفير كرتونة من المواد الغذائية لهذه الأسر تتحمل الجمعية فيها جزءًا من الثمن ويتحمل بنك الطعام الجزء الأكبر.

فهل يجوز إخراج زكاة المال للإنفاق على هذه المشروعات، خاصة وأن التبرعات التي تصل إلينا قليلة لا تفي بهذا الغرض؟

الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
وعند فقهاء الحنفية وغيرهم: أنه يجوز إخراج القيمة بدلاً عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلاً على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال [انظر مثلا: "الاختيار لتعليل المختار" (1/102)].
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاووس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضى الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِى بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ"، وطاووس وإن لـم يلق معاذًا رضي الله عنه فهو عالم بأمر معاذ؛ لكثرة مَن لَقِيَ ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن – كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (2/9، ط. دار المعرفة)-؛ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم".
وهذا الذي نختاره للفتوى؛ فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تمونية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجاتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين 31 ديسمبر 2012 - 13:28

السؤال: عن حكم عمل جهاز إلكتروني لتوضيح عدد الركعات أثناء الصلاة؟
ومميزات هذا الجهاز كالآتي:
1- يمكن احتساب عدد الركعات حتى مائة ركعة، وذلك يفيد في حالة قيام الليل وصلاة التهجد، كما يمكن إعادة تصفير الجهاز في أي وقت (وضعه على الرقم صفر).
2- لا يوجد حاجة لضبط زمن السجدة؛ حيث إن فكرة عمل الجهاز تعتمد على احتساب الركعة بعد تمام السجدتين بغض النظر عن طول كل سجدة مما يؤمن خشوع المسلم أثناء صلاته وعدم حاجته لضبط زمن السجدة قبل بدء الصلاة.
3- يوجد مؤشر يضيء بعد السجدة الأولى لينبه المسلم بأنه سجد سجدة واحدة فقط وعليه أن يسجد السجدة الثانية ليتم احتساب الركعة، وذلك يمكن المسلم من إطالة السجود والدعاء؛ حيث إن بعض المسلمين ينسون بعد السجدة الطويلة إن كانت هذه السجدة الأولى أم الثانية، كما يفيد هذا المؤشر في حالة العبث في الجهاز من قبل الأطفال مثلا، فمثلا إذا كان المؤشر مضيئا عند بدء تشغيل الجهاز فينبغي الضغط يدويًّا بواسطة اليد مرة واحدة لينطفئ المؤشر، ثم يتم تصفير الجهاز، وبعد ذلك يبدأ المسلم صلاته.
4- يمكن استخدام أي سجادة صلاة؛ حيث إن هذا الجهاز يوضع مباشرة أسفل السجادة في منتصف الجزء العلوي منها ويمكن إلحاقه بسجادة صلاة خاصة.
5- الجهاز يعمل ميكانيكيًّا أي أنه لا توجد أية موجات صوتية أو أشعة معينة تؤثر على المخ أثناء عمل الجهاز.


أصل التنبيه على السهو في الصلاة مشروع، فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلا، وأن يصفق إن كان امرأة.
بل ويجوز الفتح لمن هو خارج الصلاة، فقد قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ": [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة. قاله مالك في (المختصر)] اهـ.
وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي: [ولغير مُصلٍّ الفتحُ, ولا تَبْطُلُ] اهـ.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة: [ولا بأس أن يفتح على المُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة. وقد روى النَّجَّادُ بإسناده قال: كنتُ قاعِدًا بمكة, فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي, وإذا رجل قاعد خلفه يُلَقِّنُه, فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وقد اتخذ بعض الفقهاء من يُلَقِّنهم ويُذَكِّرُهم في الصلاة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/588 [قال ابن المنير في "الحاشية": اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع؛ وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ مَن يلقنه؛ فكان يقول: أحرم بالصلاة، قُل: الله أكبر، اقرأ الفاتحة، قُل: الله أكبر للركوع، إلى آخر الصلاة؛ يلقنه ذلك تلقينًا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله] اهـ.
وعلى ذلك فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا ما دام يساعد على تفادي السهو في الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين 31 ديسمبر 2012 - 13:33

السؤال : ما حكم التدخين، حيث إني أدخن ما يزيد عن 20 سيجارة في اليوم

التدخين، وهو ما يعرف بتعاطي نبات التبغ بالإحراق، وجذب الدخان الناتج عن إشعاله، والتبغ : لفظ أجنبي دخل العربية دون تغيير، وقد أقره مجمع اللغة العربية. وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينًا وسعوطًا ومضغًا، ومنه نوع يزرع للزينة، وهو من أصل أمريكي، ولم يعرفه العرب القدماء. ومن أسمائه : الدخان، والتتن، والتنباك. لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا باللفائف. ومما يشبه التبغ في التدخين والإحراق: الطباق، وهو نبات عشبي معمر من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهر، وهو معروف عند العرب ، خلافا للتبغ، والطباق : لفظ معرب. وفي المعجم الوسيط : الطباق: الدخان ، يدخن ورقه مفرومًا أو ملفوفًا. ومنذ أن ظهر التدخين وأفتى كثير من العلماء بتحريمه رغم عدم اكتشاف الأضرار التي تم اكتشافها في عصرنا الحالي، وممن أفتى بتحريمه منذ ظهوره من الحنفية : الشيخ الشرنبلالي، والمسيري، وصاحب الدر المنتقى، واستظهر ابن عابدين أنه مكروه تحريما عند الشيخ عبد الرحمن العمادي. ومن المالكية : الشيخ سالم السنهوري، وإبراهيم اللقاني، ومحمد بن عبد الكريم الفكون، وخالد بن أحمد، وابن حمدون وغيرهم. ومن الشافعية : نجم الدين الغزي، والقليوبي، وابن علان، وغيرهم . ومن الحنابلة الشيخ أحمد البهوتي. ومن هؤلاء جميعا من ألف في تحريمه كاللقاني، والقليوبي ومحمد بن عبد الكريم الفكون، وابن علان. ومدار حكم التدخين على الضرر، فإن تحقق الضرر الذي تمنعه الشريعة الإسلامية، حيث إن الطب ما زال يكتشف لنا كل جديد، ويخبرنا بأضرار التدخين يومًا بعد يوم، وما وصل إليه الطب الحديث في عصرنا أن التدخين، ضار جدًا بالصحة الإنسانية، وأنه يحتوي على مادة مفترة. وعن عبادة بن الصامت أن من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» [رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى]. وبنيت عليه قواعد فقهية كلية وفرعية منها : «الضرر يزال»، ومنها : «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، وعن أم سلمة رضي الله عنها : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» [رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه]. وبناءً عليه يُعلم أن الشرع حرم الضرر البالغ، والتدخين يصيب الإنسان بالضرر البالغ كما أقر بذلك الأطباء، ويحرم الشرع كل مادة مفترة، والتبغ وكل النبات الذي يدخن يفتر أعصاب الإنسان، وحرم الشرع الشريف إضاعة المال، وهي الإنفاق فيما لا فائدة له، بل فيما فيه ضرر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله كره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما] لذا نرى أن التدخين عادة سيئة محرمة شرعًا، نسأل الله أن يتوب على من ابتُلي بها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين 31 ديسمبر 2012 - 19:47

السؤال : هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟

هذا أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيبك من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين في منزلك أو سيارتك لضرر التدخين السلبي خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي، فكذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر ولا تكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام؛ لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلاً، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالاً، لكن يُستَحَبُّ لك نصحُه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلاً بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا، فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة. والقاعدة المقررة أنه إنما يُنْكَر المتفقُ عليه ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 2 يناير 2013 - 8:05

السؤال : يقوم المأذون بكتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين، وعند إتمام الزواج يكون الإشهار في المسجد ونقوم بتلاوة صيغة العقد مرة أخرى، فهل هذا جائز شرعًا؟

حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغة الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع، فإذا قيلت الصيغة مرة أخرى على جهة الأصل التي وضعت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعًا، كما لو قالت زوجة لزوجها: زوجتك نفسي، فقال لها: قبلت؛ يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلامها: زوجتك نفسي منذ سنين، ومعنى كلامه: وأنا قبلت حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج.
أما الاحتجاج بعدم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم الجواز فهو غير سديد؛ لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدم الجواز؛ لأنه استدلال بالترك، والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول الفقه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يفعله المأذون وغيره من إعادة صيغة العقد صحيح وجائز شرعًا. والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 3 يناير 2013 - 8:30

العنوان: حكم مصافحة المصلين عقب الصلوات

السؤال : ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة مباشرة؟

المصافحة عقب الصلاة مشروعة، وهي دائرة بين الإباحة والاستحباب؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنهم، وزوالِ ما في صدورهم من ضيق وغِلّ، وتساقطِ ذنوبهم مِن بين أكفّهم مع التصافح؛ ففي الحديث: «إذا التقى المسلمانِ فتصافحا وحمدا اللهَ واستغفراه غفر اللهُ لهما» رواه أبو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه.
واختار الإمام النووي [ت676هـ] في "المجموع" أن مصافحة مَن كان معه قبل الصلاة مباحة، ومصافحة من لم يكن معه قبل الصلاة سُنَّة، وقال في "الأذكار": [واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سُنّة، وكونُهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرَّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يُخرِجُ ذلك البعضَ عن
كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها] اهـ، ثم نقل عن الإمام العز بن عبد السلام [ت660هـ] أن المصافحة عَقِيبَ الصبح والعصر من البدع المباحة.
وقد شُرِع لنا السلام بعد انتهاء الصلاة عن اليمين والشمال، يقول العلماء: [يَنوِي السلام على مَن التفت إليه مِن ملائكة ومؤمنِي إنسٍ وجِنٍّ إلى مُنقَطَع الدنيا، ويَنوِي الرَّدّ أيضا على مَن سَلَّمَ عليه مِن إمامٍ ومَأمُومٍ] (حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع).
وقال السَّفّاريني في "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب": [ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة، وظاهر كلام الإمام النووي أنها سنة. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: قال النووي: وأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة] اهـ.
وفي فتاوي الرملي الشافعي: (سُئِلَ) عمّا يَفعَلُه النّاسُ مِن المُصافَحةِ بعدَ الصَّلاةِ هل هو سُنّةٌ أو لا؟ (فأَجابَ) بأَنّ ما يَفعَلُه النّاسُ مِن المُصافَحةِ بعدَ الصَّلاةِ لا أَصلَ لها، ولكن لا بَأسَ بها. اهـ
وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بالكراهة سدًّا لذريعة هذا الاعتقاد، ومنهم مَن استدل بترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الفعل على عدم مشروعيته، ومع قول هؤلاء بكراهتها فإنهم نَصُّوا -كما ذكر القاري في "مرقاة المفاتيح"- على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لِما يترتب عليه من أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، وذلك على سبيل "المُجابرة"، ودفعُ ذلك بجبر الخواطر مقدَّمٌ على مراعاة الأدب بتجنب الشيء المكروه عندهم؛ إذ من المقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. على أن جمهور العلماء ومحققيهم على ترك التوسع في باب سد الذرائع؛ لِما يجر إليه مِن التضييق على الخلق وإيقاعهم في الحرج، والاستدلالُ بترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم المشروعية موضعُ نظرٍ عند الأصوليين؛ لأن الأصل في الأفعال الإباحة، هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ ففي صحيح الإمام البخاري عن أَبي جُحَيفةَ رضي الله عنـه قال: خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبَينَ يَدَيهِ عَنَزةٌ، وقامَ النّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم. قال أبو جحيفة: فأَخَذتُ بيَدِه فوَضَعتُها على وَجهِي فإذا هي أَبرَدُ مِن الثَّلجِ وأَطيَبُ رائِحةً مِن المِسكِ.
قال المحب الطبري [ت694هـ]: [ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات، لا سيَّما في العصر والمغرب، إذا اقترن به قصدٌ صالحٌ ؛ مِن تبركٍ أو تودُّدٍ أو نحوه] اهـ.
وعموم مشروعية المصافحة في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا التَقى المُسلِمانِ فتَصافَحا وحَمِدا اللهَ عَزَّ وجَلَّ واستَغفَراه غُفِرَ لَهما» لا يجوز تخصيصه بوقت دون وقت إلا بدليل؛ و«إذا» ظرفٌ لكل مَا يُستقبَل من الزمان، فدعوى أنها مخصوصة بغير أدبار الصلوات المكتوبات دعوى لا دليل عليها، بل ورد في السنة النبوية الصحيحة ما يرُدُّها.
وعلى ذلك: فإن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخرِجُها من هذه المشروعيّة؛ فهي مباحة أو مندوب إليها -على أحد قولَي العلماء، أو على التفصيل الوارد عن الإمام النووي في ذلك- مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة ولا من السُنَنِ التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها بعد الصلاة، وعلى مَن قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف في هذه المسألة ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِن مصافحة مَن مَدَّ إليه يده مِن المصلين عقب الصلاة، وليَعلَم أن جَبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمعَ الشمل أحبُّ إلى الله تعالى مِن مراعاة تجنب فعلٍ نُقِلَت كراهتُه عن بعض العلماء في حين إن جمهورهم والمحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادمة الحبيب المصطفى




عدد الرسائل : 656
العمر : 56
السٌّمعَة : 0
نقاط : 668
تاريخ التسجيل : 11/11/2012

فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية   فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 3 يناير 2013 - 8:33

ما حكم سب الدين، وما جزاء مَن يفعل ذلك؟

اتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لَمّا كان محتملًا للدِّين بمعنى تدين الشخص وطريقته فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه تجرأ بذلك على لفظ سَيِّئٍ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم، فإن سلم من الكفر فإنه واقع في المعصية، وقد نهى الشرع عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره:
فمقتضى كلام فقهاء الحنفية -كما يقول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (4/230، ط. دار الفكر)-: أنه لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. قال: [ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام: "أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذ، والله تعالى أعلم" اهـ، وأقره في "نور العين"، ومفهومه: أنه لا يحكم بفسخ النكاح، وفيه البحث الذي قلناه. وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا خصوصا في حق الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلا] اهـ.
ونص على ذلك المالكية أيضًا؛ ففي فتاوي العلامة الشيخ عليش المالكي "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك" (2/347، ط. دار المعرفة): [يُؤخَذ مِن هذا: الحكمُ فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب، وهو يقع كثيرًا مِن بعض سفلة العوام كالحمّارة والجمّالة والخدّامين، وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر قطعًا.. وإن قصد حالة شخص وتَدَيُّنَه فهو سب المسلم؛ ففيه الأدب باجتهاد الحاكم، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن] اهـ.
وعلى ذلك جرت الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ فقد جاء في الفتوى رقم (638) لسنة 1941م، لفضيلة المفتي الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم: [لا يُفتَى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وأن من ذلك ما يقع من العامة من سب الدين، فإنه يمكن حمل كلامهم على محمل حسن؛ لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام] اهـ.
وبناء على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن سب الدين أمر محرم شرعًا؛ فإن قصد به المتلفظ طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فهو آثم شرعًا مرتكب لمعصية سمّاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسقًا، ولكنه لا يكون كافرًا ولا يجوز إطلاق الكفر عليه، أمّا مَن سب الدين مريدًا به دينَ الإسلام قاصدًا عالمًا مختارًا فهو كافر مرتد عن الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم العام :: المنتدى العــــام-
انتقل الى: