انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن الطيب
Admin
ابن الطيب


عدد الرسائل : 704
العمر : 48
السٌّمعَة : 12
نقاط : 829
تاريخ التسجيل : 17/08/2008

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب   مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب Icon_minitimeالأحد 23 أغسطس 2009 - 2:10

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 7094

الدكتور احمد الطيب



مجموعة فتاوي ..... رائعة



** حججت أنا وزوجى بدين دفعته ابنتى وأردت سداد هذا الدين فكتبت لها قطعة أرض بعقد صورى تكفى لمصاريف الحج إضافة إلى ما يخصها بعد مماتى كهبة، ثم تبين لى بأننى سأظلم بقية أخواتها فعدلت عن هذه الهبة وأردت أن أدفع لها مصاريف الحج فقط لكنها متمسكة بالبيع الصورى وتقول إن حقها علما بأن أخوتها لن ينالوا مثل هذه المساحة ميراثا بعد أن ألقى الله فما الحكم فى رجوعى عن هذه الهبة؟
ج
** فيما يتعلق بتكاليف الحج فإنها دين عليك يحسن أداؤه لابنتك لأنك قادرة على السداد أما قطعة الأرض فإنها وإن كانت هبة إلا أنه يجوز لك أن ترجعى فيها وتعدلى عنها وقد صرح فقهاء المالكية وغيرهم بجوار اعتصار الأب والأم للهبة من الولد ذكرا أو أنثى بلا عوض واعتصار الهبة معناه أخذها واسترجاعها من الموهوب له، فرجوعك عن هذه الهبة لا شئ فيه بل هو حق من حقوقك الشرعية ويتم الرجوع فى الهبة بأى لفظ يدل على استرجاعها أما تمسك ابنتك بالعقد الصورى فهو تمسك بعقد لاغ ولا قيمة له من الناحية الشرعية.
مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131



** زوجتى حامل وموعد ولادتها بعد العيد بحوالى عشرة ايام بإذن الله وقد نذرنا بأن نذبح خروفاً بعد الولادة كعقيقة فهل إذا ذبحنا الخروف يوم العيد للأضحية يعتبر ذلك أضحية وعقيقة معا علما بأن العيد سيكون قبل الولادة؟

** يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة للأضحية والعقيقة عند بعض المذاهب إذا وافق العيد اليوم السابع من ولادة المولود أما إذا جاء العيد قبل الولادة فإن ما يذبح يوم العيد يكون أضحية ولا ينفع عقيقة لأن العقيقة لا تكون سنة فى حق الأب قبل ولادة المولود وبما أنك قد نذرت أن تذبح عقيقة فيجب عليك الوفاء بالنذر يوم سابع المولود أو يوم الرابع عشر أو الحادى والعشرين.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131


غاية الحرج
** تزوجت فتاة من رجل بعقد إمام المأذون وبشهود ولكن دون علم الاهل، وبعد أكثر من عام تقدم لأهلها رجل آخر للزواج منها ووافقوا عليه وهى الآن مضطرة لقبول هذا الزوج وطلبت من الزوج الأول الطلاق لتتزوج من الثانى لمداراة موقفها.. فما الحكم.




** موقف السائلة فى غاية الحرج من الناحية الشرعية فهى زوجة وفى عصمة زوج، وفى هذا الإطار لا تصح خطبتها لأن من شروط الخطبة صلاحية المخطبة لأن تكون زوجة فى الحال إذا تم العقد وهو ما يعبر عنه الفقهاء (بمحلية المرأة للزواج) وإذا كانت المرأة فى عصمة رجل فهى محرمة تحريماً مؤقتا على غيره من الرجال وبالتالى لا تصح خطبتها.
وواضح من السؤال أنها لا تستطيع مواصلة الزواج الذى أتمته من وراء ظهر أبيها، والحل فيما أرى أما أن يتمسك الزوج الأول بها وعليه فى هذه الحال أن يعلن هذا الزواج امام اهلها مع ما يترتب على هذا الحل من اثار نفسية سيئة وخطيرة على اسرتها خصوصاً الابوين، والحل الثانى وهو الافضل أن يطلقها زوجها طلاقا لا رجعة فيه وللزوجة بعد العدة أن ترى ما تراه وعليها أن تعلم أن المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى لا تجوز خطبتها قبل انتهاء العدة لا تصريحاً ولا تلميحاً.
وخير للفتاة من البداية التى تفكر فى مثل هذا الموضوع أن تواجه أسرتها بكل ما تريد وأن تناقش أهلها فيما تفكر فيه ولتعلم من تغامر بمثل هذا الزواج أنها وحدها هى التى ستدفع فاتورة غالية جدا تذهب بكل شئ ثمين فى حياتها وبعد ذلك لا يفيد الندم ويكفى أن تعلم الفتيات المندفعات أن مثل هذا الزواج يحرمه جمهور الفقهاء ويحكمون بفساده ولو لم يكن فى هذا الزواج إلا كسر خاطر الأب والأم لكفى به اثماً.
مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131



** أعانى من الوسوسة الشديدة فى الصلاة لدرجة اننى بعد أن انهى صلاتى اشعر بأنى لم أقرأ الفاتحة فى بعض الركعات أو انى نسيت التشهد أو سجدة إلى آخره فأعيد الصلاة الواحدة أكثر من مرة وهذا أمر شاق على فماذا أفعل؟



** هذه الحالة هى نوع من الوسوسة فى الدين وعلاجها هو أن تضرب عرض الحائط بكل هذه الشكوك، فإذا صليت ثم شككت فى انك نسيت ركعة أو سجدة أو لم تقرا الفاتحة أو اى نقص آخر فلا تعد صلاتك واستمر هكذا غير مبال بأى وسواس مهما الح عليك واطمئن إلى أن صلاتك صحيحة وأنه قد سقط ها عنك الفرض. وقد قال العلماء (لا دواء للشك المتكرر إلا الاعراض عنه).
مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131




الزفاف والحجاب
** انا فتاة محجبة وأخاف عقاب ربى وسيتم زفافى قريباً أن شاء الله ولكن اسرتى وخطيبى يطلبون منى أن اخلع الحجاب يوم الزفاف بحجة أنها (ليلة العمر) وقد نشأ بينى وبين خطيبى خلاف كبير حول هذا الموضوع فما الحكم الشرعى فى
ذلك؟
** إذا تم زفافك فى حفل نسائى ولا يوجد به رجال إلا زوجك ومحارمك فلا بأس فى أن تخلعى الحجاب. أما إذا تم فى مكان عام يختلط فيه الرجال بالنساء فيحرم عليك خلع الحجاب ولا تستمعى لما يقوله زوجك وأسرتك فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
وكان من المنتظر منهم أن يشجعوك على الاستقامة على هذا الحياء والالتزام وأن يكونوا على يقظة بحقائق الامور. ومن العجيب أن تفهمى انت الصغيرة معانى الحلال لوالحرام ويغفل عنها الكبار. بل غريب أن تدعو إلى الاحتشام فتاة ويدعو إلى السفور والتبذل رجال. فالعمر ليس ليلة كما يقولون بل هو الفترة الممتدة من وقت تكليف الانسان إلى وقت مفارقته للحياة. والإنسان مسئول عن كل لحظة فيه بما فيها ليلة العمر هذه. ثم ما هى المكاسب التى تعود على الأسرة وعلى الزوج من ظهور العروس أمام الناس حاسرة الرأس؟ وما هى الخسائر التى تترتب على ظهورها محجبة محتشمة؟ وهل يليق أن تقيم العروس فى ليلة العمر معرضاً لآلاف الأعين الجريئة على حدود الله؟
أن كشف شعرك أمام الأجانب عنك معصية ومخالفة صريحة للدين .

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131


الزواج والعبادة

** تعودت القيام بكثرة الطاعات وقريباً سيتم زواجى واخشى ألا أفى بحقوق زوجى وبيتى، هل إذا اقتصرت على الفروض والنوافل البسيطة أكون قد أرضيت الله؟



** لا يعرف الإسلام الفصل بين الحياة الدنيا والآخرة وليست الطاعات مقصورة فيه على العبادات فقط من صلاة وزكاة وصيام إلى آخره بل للطاعة فى الإسلام كما تتحقق فى العبادات فإنها تتحقق وبنفس القدر فى كل أمور الحياة سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع فالدين المعاملة وعبادة الله تعالى كما تكون فى الصلاة وقيام الليل وصيام النهار تكون بالسعى للرزق وتكوين الأسرة ورعايتها ومعاملة الزوج معاملة حسنة والقيام بواجبات المنزل وتربية الأبناء ومراقبة الله فيما يسند للرجل أو للمرأة من مهمات وأعمال ووظائف وإزاء ذلك يمكنك الاكتفاء بأداء الفروض وبما يتيسر لك من النوافل ولست مطالبة بشئ أكثر من ذلك لكنك مطالبة أيضا بواجباتك الاجتماعية الأخرى وبقدر ما تخلصين وتجتهدين فيها ينالك رضاء الله ومثوبته.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131



وصية المسجد
** توفى اخى الذى لم يتزوج وترك أما وأخوة وأخوات وقبل موته أوصى بأن يبنى مسجد باسمه ومن أمواله على قطعة أرض يملكها وقام الإخوة الرجال بتوزيع تركته دون تنفيذ الوصية لأن الوصية لو نفذت لا يبقى من الإرث شئ فما حكم الدين فى نصيبى. هل يحق لى أخذه أم اتبرع بثلثه لأحد المساجد لأنى كما اعلم أن الوصية تنفذ فى الثلث وأنا ميسورة
الحال؟


** يتفق جمهور الفقهاء على أن الوصية تنفذ إذا لم تتجاوز ثلث التركة عند موت الموصى بعد خصم نفقات تجهيزه وتكفينه وسداد ما عليه من ديون أن وجدت. أما ما زاد على الثلث فلا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة وبناء على ذلك يجب على الإخوة أن يعيدوا تقسيم ميراث شقيقهم وينفذوا وصيته فى حدود ثلث التركة والباقى يقسم ميراثاً شرعياً على الورثة فإذا رفض الإخوة فعليك أن تقبلى نصيبك من ثلثى التركة.
وتبرعت بجزء منه أو كله فلا بأس فى ذلك بل لك المزيد من الأجر والثواب.
يجوز

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131



** وسألتنا قارئة فقالت: ادخرت طوال حياتى من عملى حوالى خمسين الف جنيه واشتريت بها شقة صغيرة متواضعة وكتبتها باسم ابنتى الوحيدتين مكافأة لهما على طاعتهما لى ولوالدهما. فهل يجوز هذا علماً بأنى قد فعلت ذلك ليس بغرض حرمان الورثة وهل أخرج زكاة عن هذه الشقة؟


** يجوز أن تكتبى الشقة باسم ابنتيك فهذا من حقك الشرعى. أما الزكاة فلا زكاة على المساكن أو البيوت المتخذة سكنا أو لقضاء الاجازات أو ما شابه ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://k7alwatia.ahlamontada.net
ابن الطيب
Admin
ابن الطيب


عدد الرسائل : 704
العمر : 48
السٌّمعَة : 12
نقاط : 829
تاريخ التسجيل : 17/08/2008

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب   مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب Icon_minitimeالأحد 23 أغسطس 2009 - 2:40

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131
** سألتنا سيدة عن زكاة الحلى وتقول إن الآراء قد تضاربت حولها، فبعض الآراء يقول تدفع الزكاة ما دام الحلى قد بلغ النصاب، وهو 85 جراماً والبعض الآخر يقول لا تدفع الزكاة عنها إذا كانت للزينة، وإذا كان الرأى الأول هو الأرجح وكان عندى مائة جرام مثلاً من الذهب فهل أدفع زكاة المائة جرام أم أدفع زكاة 15 جراماً فقط وهل لابد من حساب الزكاة حساباً دقيقاً حتى أتأكد من استخراج حق الزكاة، وهل ضريبة العاملين بالخارج من الزكاة أم لا؟
** ليس صحيحا ما تقولينه من أن الرأى الأول وهو دفع الزكاة عن الحلى المتخذ للزينة هو الأرجح، لأن هذا الرأى هو رأى المذهب الحنفى فقط أما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والرأى الاظهر من مذهب الإمام الشافعى، فإنه لا زكاة على ما تتخذه المرأة من الذهب والفضة للزينة، وهذا الرأى هو الأرجح لأنه الأقرب إلى معنى قوله تعالى: "وتستخرجوا حلية تلبسونها، ولأن الزكاة لو وجبت على ما تتخذه المرأة من زينة الذهب والفضة لوجبت كذلك بنفس المنطق على ما تلبسه من فساتين وثياب وأحذية فاخرة.
إذن فالرأى الأرجح فى الفقه الإسلامى هو أن الحلى الذى تتخذ المرأة للزينة واللبس لا زكاة فيه وهذا هو رأى النخبة من العلماء المدققين.
** لكن لو أردت أن ازكى عن مجوهراتك التى تملكينها بنية اللبس والزينة وتستعملينها فى هذا الغرض، فهذا أمر طيب وتؤجرين عليه ونظام الزكاة أن تخرجى ربع عشر القيمة كل عام عن الكمية التى تمتلكينها كاملة شاملة النصاب وما زاد عليه.
وقد قال كثير من العلماء إن حلى المرأة يعفى من الزكاة ما لم يجاوز الحد المعتاد، فإذا جاوزه وجبت فيقه الزكاة وبعضهم حرمه إذا بلغ حد السرف.
ولابد من الدقة فى حساب الزكاة لأنها حق الفقير فى مال الغنى فلابد من تأديته كاملاً وإذا التبس عليك شئ، فيجب أن ترتدى مبلغاً بالقدر الذى تطمئن معه إلى أنك أديت الزكاة كاملة.
وضرائب العاملين بالخارج لا تعتبر من الزكاة ولا تسقط شيئاً منها خصوصاً وأنها الآن ترد إلى أصحابها.
مبلغ غير ثابت


مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131


**
لى مبلغ ودائماً أخذ منه وأضيف عليه وليس هناك مبلغ ثابت باستمرار كيف أحسب زكاة هذا المبلغ؟
** يكفى أن تختار شهراً محدداً من كل عام وليكن رمضان مثلاً وتخرج ربع عشر المبلغ الموجود فعلاً فى حسبك ثم تفعل نفس الشئ فى شهر رمضان من العام الذى يليه وهكذا.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131


زكاة السيارات
** اشتريت سيارة جديدة هل أدفع عليها زكاة أم لا؟
** لا زكاة فى السيارة الخاصة التى يتملكها الشخص لكن تجب الزكاة فى قيمة السيارة أو السيارات التى تتخذ للتجارة مثل معارض بيع السيارات.
أما السيارة التى تتخذ (تاكسى) فتجب الزكاة فى الأموال التى تدرها بشرط أن تبلغ الأموال النصاب ويحول عليها حول كامل وألا تكون هناك ديون تستغرق هذه الأموال.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131



يجوز لك
** أنا شاب معوق بسبب حادث وقد تبرع لى أهل الخير ببعض الأموال وأودعتها فى البنك لأنفق منها على نفسى وأخوتى لأن مرتب أبى لا يكاد يكفينا، هل يجوز أن أدفع زكاة مالى إلى أخوتى؟
** يجوز فى مذهب الإمام مالك رضى الله عنه أن تدفع الزكاة إلى إخوتك من الذكور والإناث وإلى الأقارب أيضاً (إذا كانوا فقراء) ما عدا الوالد والوالدة فلا يجوز إعطاء الزكاة لأى منهما لأن نفقتهما إذا كاننا فقيرين واجبة عليك.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131


حكم قاطع الشجر
** زرعت بعض الأشجار غير أن جارتى يعاونها جار آخر من أصحاب القوة قطعاً هذه الأشجار خوفاً من السرقة هل سيجازيهم الله على ذلك وما حكم من يقطع شجرة؟
** لا يجيز الإسلام أن تقطع شجرة فى غير مصلحة خصوصاً إذا كانت مثمرة أو يستظل بها الناس فقد ورد فى سنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار" وصوب بمعنى وجه رأسه نحو النار ووضعه فيها ولما سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث قال: "يعنى من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه فى النار".
لكن إذا ترتب على وجود شجرة أو شجر ضرر أكبر من المصلحة أو المنفعة المستفادة منها ففى هذه الحالة يجوز، بل يجب قطعها وإزالتها، وقد ورد فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن شجرة كانت تؤذى المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة"، وإذن فإن كان جارك قطع هذه الشجرة خوفاً من تسلق اللصوص عليها وسرقة منزله فلا حرج عليه عملاً بالقاعدة الفقهية التى تقول: (ارتكاب أخف الضررين واجب) والله أعلم.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131

على حياة عينى
** أنا زوجة عمرى 58 عاماً وليس لى ذكور ولى بنتان واشترى زوجى شهادات استثمار شهرية باسمى لأساعد بها فى نفقات المنزل وأخاف أن يدركنى الموت ويأخذ إخواتى ميراثهم فى هذه الشهادات مع أنها من نقود زوجى واشتراها باسمى ليطمئن على وسمعت أنه يوجد شئ اسمه (على حياة عينى) يكتب عند محام ويكون مع زوجى عند اللزوم فماذا أفعل؟
** لا أدرى ما المقصود بما يسمى (على حياة عينى) ولكن للشخص أن يتصرف فى أمواله فى حياته، كما يريد داخل إطار النظام المشروع فى الإسلام أما ما يتركه بعد وفاته، فهو ميراث يقسم بين جميع الورثة المستحقين على حسب أنصبتهم الشرعية بعد استبعاد الوصية الشرعية والديون.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131

أيهم أصح؟
** ماتت أمى وعليها صيام مدة ولا أستطيع حسابها بالتحديد وصحتى لا تساعدنى على الصيام هل أخرج فدية وهل لابد من إطعام مساكين أم يصح إخراج المال فى أى وجه من وجوه الخير؟
** يجوز أن تصومى عن أمك قضاء عما فاتها، ولكن إذا كانت صحتك لا تساعدك فأنت غير مطالبة بشئ وخير لك أن تتصدقى عن والدتك بما تستطيعين من الأموال بشرط أن تتأكدى من وصولها الفقراء والمحتاجين ولا خلاف بين العلماء فى وصول ثواب الصدقة للميت، وهو أكثر ضماناً من وصول ثواب قضاء الصوم أو الصلاة
.

مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب 131
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://k7alwatia.ahlamontada.net
 
مجموعة فتاوى للدكتور أحمد الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الإســـلامي :: الفقه الإسلامي-
انتقل الى: