الطلاق ثلاثا
السؤال:حلفت على زوجتي في المرأة الأولى قلت لها "أنت طالق" وكنت واعيا لما أقول وراجعتها أثناء العدة . في المرة الثانية قلت لها "أنت طالق" وكنت واعيا لما أقول وراجعتها أثناء العدة. في المرة الثالثة قلت لها "أنت طالق" وكنت واعيا لما أقول ولم أراجعها وأطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان؟
الإجابة:يقول الزوج السائل لزوجته في المرة الأولى والثانية والثالثة "أنت طالق" ويقر بأنه كان واعيا لما يقول في المرات الثلاثة وأنه راجعها إلى عصمته في المرتين الأولى والثانية أثناء العدة فتكون زوجته أصبحت أجنبية عنه ومحرمة عليه وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا بقصد الدوام والاستمرار ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا ثم بعد ذلك يحل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.