الحلف بالطلاق
السؤال:ما حكم الدين في التاجر الذي يحلف بالطلاق لترويج سلعته ؟
الإجابة:هذا التاجر يصدق عليه ما جاء في الآية القرآنية الكريمة {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } [سورة آل عمران 77] كما يصدق عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم" وعد من هؤلاء الثلاثة المنفق أي المروج لسلعته بالحلف الكذب وهذا يدلنا على أنه يجب على أي تاجر أن يكف لسانه عن الحلف مطلقا بأي صورة من الصور فإذا كان الحلف بالطلاق فهو أولا قد خالف الحديث النبوي الشريف : "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" .. ووقع ثانيا في دائرة النفاق والفسق حيث يقول المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه " لا يحلف بالطلاق إلا فاسق أو منافق" وأيضا قول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه ... " ألا لا تطلق النساء إلا لريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.