ابن الطيب Admin
عدد الرسائل : 704 العمر : 48 السٌّمعَة : 12 نقاط : 829 تاريخ التسجيل : 17/08/2008
| موضوع: التفضيل بين الأبناء الأحد 23 أغسطس 2009 - 1:33 | |
| التفضيل بين الأبناء
السؤال:ما هو الحكم الشرعي في تفضيل الرجل ابنه الذكر عن بنتيه الإناث في توزيع أمواله حال حياته؟ الإجابة:عن النعمان بن بشير قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : "اعدلوا بين أبناؤكم .. أعدلوا بين أبناؤكم .. أعدلوا بين أبناؤكم " رواه احمد وأبو داوود والنسائي وعن جابر- رضي الله عنه – أن امرأة بشير طلبت منه أن ينحل "يعطي" ابنها غلاما "عطية" فنحله , فقالت حتى يشهد عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقال له إن ابنة فلان "يعني زوجته" سألتني أن أنحل ابنها غلاما , فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " أله إخوة ؟" قال نعم قال : " أكلهم أعطيت مثل ما أعطيته " قال : لا , قال –صلى الله عليه وسلم – " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق "رواه مسلم وأحمد وأبو داوود , وفي رواية أخرى لأبي داوود قال – صلى الله عليه وسلم - : " لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" وعن ابن عباس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" فمن هذه الأحاديث النبوية الشريفة وغيرها نرى حرص الإسلام على دوام العلاقة الأسرية الطيبة بين أفراد الأسرة وعدم إدخال الحقد والعداوة عليهم , وذلك بحرمان بعضهم أو تفضيله على غيره من إخوته رجالا كانوا أو نساء دون مبرر شرعي للتفضيل , كأن يكون المفضل عاجزا عن الكسب لعاهة مستديمة أو كان فقيرا ذا عيال أو طالب علم أو كان أكثر برا بوالديه أو غير ذلك من المبررات الشرعية , ففي هذه الحالة يجوز تفضيله ببعض المال. وبناء عليه وفي واقعة السؤال : فإن الأصل هو التسوية بين الأولاد ذكورا وإناثا في مسألة الهبة والعطية من الأموال والعقارات ولكن يجوز التفضيل إذا كان هناك مبرر للتفضيل من المبررات الشرعية المذكورة ومما سبق يعلم الجواب. | |
|