انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
انت غير مسجل معنا بالمنتدى
برجاء التسجيل بالمنتدى والتفاعل
وشكرا جزيلا لزيارتك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ميراث الإخوة الأشقاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن الطيب
Admin
ابن الطيب


عدد الرسائل : 704
العمر : 48
السٌّمعَة : 12
نقاط : 829
تاريخ التسجيل : 17/08/2008

ميراث الإخوة الأشقاء Empty
مُساهمةموضوع: ميراث الإخوة الأشقاء   ميراث الإخوة الأشقاء Icon_minitimeالأحد 23 أغسطس 2009 - 1:30

ميراث الإخوة الأشقاء

السؤال:
توفيت زوجتي وتركت زوجا وبنتا و3 أخوات بنات فما الحكم ؟

الإجابة:
بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها نصف تركتها فرضا لانفرادها. والباقي بعد الربع والنصف لأخواتها الشقيقات , يقسم بالسوية بينهن تعصيبا لكونهن مع البيت عصبة بمنزلة أخ شقيق ولعدم وجود عاصب أقرب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة آخرون غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

المفتي: الدكتور أحمد الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://k7alwatia.ahlamontada.net
 
ميراث الإخوة الأشقاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الإســـلامي :: الفقه الإسلامي-
انتقل الى: