* هل يجوز الأكل من موائد الرحمن المشبوهة؛ حيث قد يكون هناك شبهة حول مصدر أرزاق أصحابها؟
** المسلم الصائم القانت لله يجب عليه أن يتحرى الحلال الخالص في كل شيء ففي الأثر "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" وإن لم يدقق في كل شيء وأكل على موائد مشبوهة فقد ضيَّع كل شيء وصيامه حجة عليه وخير له ألف مرة أن يفطر على تمراتٍ أو شربة ماء من أن يملأ بطنه من هذا المال الذي لا يعرف مصدره.
* أثناء السحور أذن الفجر ودخل بعض الطعام في جوفي، فما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرًا؟
** إذا سبق الطعام إلى جوف الإنسان فلا حرج عليه إذا لم يتعمد أكله وعليه الإمساك والقضاء.
* هل يجوز تمويل موائد الرحمن من أموال الزكاة؟
** أموال الزكاة محددة المصارف كما قرر القرآن والسنة، وهي فريضة مقدرة وعبادة مالية هي تملك للفقير فإنفاقها على موائد الرحمن فيه عدم تمليكها للفقير أولاً ووضعها في غير المنظم ثانيًا فلا يجوز تمويل موائد الرحمن منها.
* ما حكم قبلة الرجل لزوجته أثناء نهار رمضان؟
** القبلة في نهار رمضان من مباحاتِ الصيام، فقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: أنه كان يُقبِّل وهو صائم، ويرى الإمام أبو حنيفة والشافعي أنها تكره على مَن حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها حتى لا يعرض الصائم صومه للفساد.
* ما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
** روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال-: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل (السفه) فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"، والمراد أنَّ صيامه غير مقبول عند الله ولا ثوابَ له في صيامه.
* أعطاني والدي نقود زكاة الفطر لكي أوزعها على مَن يستحقها فآخذتها لنفسي ثم ندمتُ فماذا أفعل؟
** قد أدركت سوءَ ما فعلت فندمت فاعلم أنَّ الزكاةَ للفقراء في المال لا يسقط عن الغني إلا بالأداءِ ووالدك قد ائتمنك على إيصالِ هذا الحقِّ لأصحابه فعليك لكي تُبرئ ذمتك أن تفعل أحد أمرين، إما تخبر والدك ليؤدي الزكاة بنفسه وإما أن تؤديها أنت بنفسك من مالٍ حلالٍ تكسبه ولا ثالث لهذين الأمرين.
* هل استعمال البخاخة لمريض الربو يبطل صومه؟
** لا يبطله لأنه لا يستطيع التنفس إلا من خلال استعمالها فهناك العسر في منعه طوال اليوم؛ لأن استعمالها يدخل في الضرورة.
* هل كشف أمراض النساء في نهار رمضان يبطل الصوم بالنسبة للطبيب والمريضة؟ وهل ينقض الوضوء بالنسبة لهما؟
** يفضل أن يتم الكشف على يد طبيبة إلا في حالات الضرورة التي لا تتوافر فيها طبيبة، كما يفضل توقيع الكشف على مريضةٍ صائمة ليلاً بعد الإفطار إلا في حالة الضرورة القصوى، وكشف الطبيب نهارًا لا يبطل الصوم ولكن ينقض وضوء الطبيب والمريضة، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء.
* إذا صام شخص رمضان الماضي ولم يخرج زكاة الفطر؛ لأنه لم يجد مَن يستحقها حتى صباح يوم العيد واعتقد أنه لا يجوز إخراجها بعد هذا الوقت فما الحكم؟
** يجب عليه باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة إخراج زكاة الفطر الواجبة عليه لأنها صارت دينًا في ذمته، والظاهر من السؤال أن تأخيره في دفعها لمستحقيها كان بقدر، فنرجو الله ألا يأثم في ذلك.
* ما آخر وقت لإخراج زكاة الفطر؟
** يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، ويُباح عند الشافعية إخراجها في أي يومٍ من أيام رمضان من أوله إلى آخره، وآخر وقتها هو خروج الناس لصلاة العيد.
* هل مفروض إخراج زكاة الفطر عن ابن البالغ؟
** إذا كان الابن قادرًا على العمل وجب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه من ماله.
* هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
** أجاز أبو حنيفة والحسن البصري وسفيان الثوري والبخاري وعمر بن عبد العزيز وعطاء وبعض علماء المالكية أجازوا جميعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا تحقيقًا لمصلحة الفقير، وهي المنصوص عليها في الحديث: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، وربما كانت النقود أفضل من كثرة الطعام عنده لحاجته إلى شراء ما يلزمه من لحوم وملابس وسائر الحاجات له ولأهله.
* هل يجوز للمرأة الاعتكاف بالمنزل؟
** لا يجوز لأن الاعتكاف هو الإقامة في بيتٍ من بيوتِ الله والطاعة والعبادة ويتحقق بالنية والمكث في المسجد، ولكنها تُثاب على كل ما تأتيه من عبادات وطاعات بالمنزل.
* هل يجوز استعمال الصائم للطيب؟
** استعمال الطيب يعتبر خلاف الأولى وليس بحرام، ولا يبطل الصيام فاستعماله يتنافى مع وضعِ الصائم في الصيام بدليل قول النبي- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك"، والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تأتي من عدم تناول الطعام والشراب.
* هل وضع المكياج وخاصة أحمر شفاه يبطل الصيام؟
** المكياج أنواع أولاً عمومًا بالنسبة للزوج أو في الخارج، ففي الخارج ممنوع قطعًا؛ لأنه لفت للنظر والقرآن نبَّه على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: من الآية 31).
أما إذا كان للزوج فلا مانع وينقسم قسمين: مكياج لون فقط أو لون وجرم، اللون الذي لا حرجَ منه مباح، أما الذي له جرم فإنه يمنع وصول ماء الوضوء والغسل إلى البشرة فلا تصح معه الصلاة، أما الصيام فلا علاقةَ له بمسألة الحرمة والحل التي تتعلق بارتكابِ ذنب خروجها أمام الرجال.
* إذا بلغ الصبي في أثناء رمضان أو أسلم كافر فهل يجب عليهما صوم ما مضى من رمضان أو يكتفيان بصومِ ما بقي منه؟
** اختلف العلماء في الصبي يبلغ والكافر يُسلم في بعض رمضان، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس في الموطأ والشافعي والليث أنهما يصومان ما بقي من رمضان وليس عليهما قضاء ما مضى منه ولا اليوم الذي حصل فيه البلوغ أو الإسلام، وقال الأوزاعي في الغلام يبلغ في النصفِ من رمضان أنه يقضي ما مضى لأنه كان يطيق الصوم، والقول الأول هو الصحيح لأن شرط التكليف بالصومِ البلوغ والعقل والإسلام والصبي والكافر لم يكونا مكلفين بالصوم قبل البلوغ والإسلام، فلا معنى لإلزامهما به على أنَّ الكافر إذا أسلم فهو معفي من التكاليف الماضية، فالإسلام يجب ما قبله قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: من الآية 38).
* ما الأيام التي نهى الإسلام عن الصوم فيها؟
** روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبو سعيد الخدري- رضي الله عنه- أنَّ رسول الله- صلى عليه وسلم- نهى عن صوم يوم الفطرِ ويوم النحر، فصوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى حرام، وكذا يُحرَّم صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لما رواه الإمام مسلم عن نبيشة الهذلي- رضي الله عنه- قال: قال صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل"، وأخرج أبو داوود من حديث عمر "أنه صلى الله وسلم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها".
* إذا اكتحل الصائم لمرضٍ في عينه فهل يفسد صومه؟
** اختلف العلماء في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق، ورخص بعضهم في الكحل للصائم، واستدلوا بما رُوي عن السيدة عائشة- رضي الله عنها- أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- اكتحل في رمضان وهو صائمٌ، فيباح للصائم الاكتحال، وإن كان يجد طعمه في حلقه لأن العين ليست بمنفذٍ إلى الجوفِ وإنما يصل من المسام؛ فإنَّ الإنسانَ إذا دلَّك قدميه بالحناء أو الحنظل أو نحوهما فيجد طعمه في فمه لا يفطر لعدم دخوله إلى المعدة من المنفذ المعتاد وهو الفم أو الأنف.
* هل الحقنة الشرجية تُفطر الصائم؟
** الحقنة الشرجية هي إدخال أي مادة سائلة من الدبر إلى الأمعاء الغليظة إما بقصد طرد الفضلات وإما بقصد إمداد الجسم بالغذاء أو الدواء وعلى جميع الحالات فهي مفطرةٌ للصائمِ باتفاقِ الفقهاء لأنها تدخل من منفذٍ طبيعي وتصل إلى الجوفِ لحديث "الفطر مما دخل"، والمراد الدخول من المنافذ المعروفة عرفا.
وإذا احتاج الإنسان إليها نهارًا كان له أن يتناولها ويكون حينئذٍ من أصحاب الأعذار الذين يحق لهم الفطر في نهار رمضان؛ لأنه يكون مريضًا وعليه القضاء.
* ما حكم الدين في النقط التي تُوضع في الأنف والأذن بالنسبة للصائم؟
** كل ما يصل إلى الحلق من ماءٍ أو دواءٍ يفطر الصائم، ومما لا شك فيها أن النقط التي تقطر في الأنف تصل إلى الحلق، وكذا الأذن، فاستعمال شيء من ذلك في نهارِ رمضان لا يجوز شرعًا فإن فعلَ وشعرَ بأثرِ ذلك في حلقه وهو صائم فقد فَسَدَ صومه ويُمسك بقيةَ يومه ويُطالَب بقضائه.
* بعض الصائمين لا يفطر حتى يرى النجوم وبعضهم الآخر يكتفى بوجبةِ الإفطار فهل هما على صواب أم خطأ؟
** مَن يؤجل الإفطار حتى يرى النجوم مخطئ ومُخالف لما أرشد إليه الإسلام، وكذا مَن يترك تناول طعام السحور، ويكتفي بوجبة الإفطار من غير ضرورة صحية فقد وردت أحاديث ترغب الصائمين في تعجيلِ الإفطار بعد التأكد من غروب الشمس، وفي الحرصِ على وجبةِ السحور لما فيها من تقويةٍ للجسم وتخفيفٍ من آثارِ الجوع، ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن سهل بن سعد- رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر" رواه أحمد "وأخروا السحور" ومنها ما رواه الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الله عز وجل "وأحب عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا"، وروى الشيخان أيضًا عن أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وتسحروا فإن في السحور بركة".
* إذا استمر العذر المبيح للفطر في رمضان الشهر كله فهل يقضيه كله، وهل تجب الفدية مع القضاء، وهل يجب التتابع في القضاء؟
** مَن كان عليه قضاء شهر رمضان كله فإنه يجب القضاء بالعدد، فإذا كان رمضان الذي أفطر فيه تسعة وعشرين يومًا يصوم تسعة وعشرين يومًا ويصوم ثلاثين يوما إذا كان رمضان الذي أفطر فيه ثلاثين يومًا، وتجب الفدية مع القضاء إذا دخل عليه رمضان آخر ولم يقم بالقضاءِ إذا كان متمكنًا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني وإلا فلا فديةَ عليه، ومَن كان عليه صيام أيام من رمضانَ فلا يلزمه التتابع في أدائها لما رُوي أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- سُئل عن تقطيعِ صوم القضاء فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر